تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
الرابع: النوم مطلقا، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسكر والجنون (1) دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغسل أيضا، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[442] مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.
[443] مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
[444] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما، وكذا المذي والوذي والودي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[445] مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقئ، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومس الكلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر،
____________________
(1) ناقضيتها مبنية على الاحتياط فإنها بعناوينها غير منصوصة واستفادة ناقضيتها من روايات النوم لا تخلو من اشكال.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست