(الأرجل) على الرؤوس في الظاهر اكتفى بقيام الدليل على أن (الأرجل) مغسولة من مفهوم الآية والأحاديث الصحيحة الواردة بغسل الرجلين في الوضوء) (1).
ويرد على هذا الوجه:
أولا: أنه يمكن القول بصحة ذلك إذا كان هناك قرينة على المراد، وكان إعراب المعمولين من نوع واحد، وحصل الأمن من الالتباس، كما في المثال المذكور.
وأما في الآية فالقرينة غير موجودة، والإعراب مختلف، والأمن ليس بحاصل.
والشاهد عليه ذلك الاختلاف الهائل بين المسلمين حول طهارة الرجلين في الوضوء.
ثانيا: أن قوله: (ماء باردا) منصوب بفعل مقدر، أي (سقيتها ماء باردا)، لا بالفعل المذكور (علفتها) وإرادة غيره من الكلام حتى نقيس الآية عليه. وقد تقدم كلام ابن الحاجب على المثال المذكور في التأويل الثالث.
وثالثا: أن ادعاء اكتفاء الشارع بمفهوم الآية والأحاديث الصحيحة عن ذكر الغسل، باطل، لأن الاستدلال بمفهوم الآية على المدعى مصادرة على المطلوب.
وأن الآية ظاهرة - بل صريحة - في المسح. والأخبار الواردة في الغسل معارضة بالصحاح المروية في المسح، وممكنة الحمل على محامل قريبة دون أخبار المسح، كما سترى عن قريب إن شاء الله تعالى.
ورابعا: أنه يمكن أن يتصور هذا في حق من لم يعلم بمداليل الكلام ومفاهيم العبارات. وأما بالنسبة إلى كتاب الله الكريم فلا يتفوه به جاهل فضلا عن عالم. أما لو فرض وجود نكتة غائبة عنا، فإنا لا نتصور إمكان وجود نكتة تستوجب ارتكاب ذلك الأسلوب المخالف لأهل العرف واللغة، وما يترتب عليه من الخلاف واللبس.
التأويل الخامس: أن المراد بالمسح في الآية: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * هو