يأت في القرآن ولا في كلام فصيح) (1).
وقال الصاوي المالكي: (واعترض على هذا الحمل بأنه لم يرد الجر بالمجاورة إلا في النعت ومع ذلك هو ضعيف) (2).
وقد تقدم كلام إبراهيم الحلبي على هذا التأويل قريبا.
فهذه آراء أكابر القوم في الوجه الأول من تأويلاتهم.
التأويل الثاني: أن قوله: * (وأرجلكم) * بالنصب معطوف على الوجه واليدين فحكمهما واحد وهو الغسل. وأما بناء على قراءة الخفض فمحمول على مسح الخف. وقد حكاه النووي عن أبي حامد، والدارمي، والماوردي، والقاضي أبي الطيب، بل التجأ إلى هذا الوجه كثير من علمائهم (3).
ويرد على هذا الوجه:
أولا: أنه لا يخفى أن الأرجل شئ والخف شئ آخر، وأن تفسير القوم للكعبين مانع عن هذا الحمل.
ثانيا: قد ثبت عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس (رضي الله عنه) وغيرهما من الصحابة نسخ حكم المسح على الخفين بهذه الآية نفسها، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يمسح على الخفين بعد هذه الآية كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، فكيف تستدلون بها على ما يخالفها؟.
وأخيرا: أن المذكور في الآية هو الأرجل، فبأي دليل تصرفونها عن ظاهرها؟
وبأي حجة تحملون كتاب الله على رأيكم، والواجب أن تحملوا آراءكم على كتاب الله عز وجل؟.
التأويل الثالث: أن قوله: * (وأرجلكم) * بناء على قراءة الخفض مجرور بفعل