المسح في وضوء الرسول (ص) - محمد الحسن الآمدي - الصفحة ٥٧
محذوف يتعدى بالباء، أي (وافعلوا بأرجلكم الغسل) (1). وحكى ابن همام عن ابن الحاجب أن العرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى، ولكل متعلق جوزت حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور وكأنه متعلقه كقولهم: علفتها تبنا وماء باردا. والحمل على الجوار ليس بجيد، إذ لم يأت في القرآن ولا في كلام فصيح). انتهى.
ثم أورد ابن همام على كلامه قائلا: (إنما يتم إذا كان إعراب المتعلقين من نوع واحد كما في (علفتها)، و (سقيتها)، وهنا الإعراب مختلف، لأنه معمول (اغسلوا) المحذوف، فحين ترك إلى الجر لم يكن إلا لمجاورة إعراب الرأس. فما هرب منه وقع فيه) (2).
وقال أبو حيان الأندلسي: (أو تؤول على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء، أي (وافعلوا بأرجلكم الغسل)، وحذف الفعل وحرف الجر. وهذا التأويل في غاية الضعف) (3).
أقول: لا يخفى على اللبيب أن الحذف والتقدير خلاف الأصل في الكلام لا يصار إليه إلا مع القرينة، وعند الضرورة، أما ما نحن فيه فالأمر أظهر من الشمس.
التأويل الرابع: ما قاله الصاوي بعد أن اعترض على حملهم الجر على الجوار:
(والأولى أن يقال: إنه مجرور لفظا، ومعنى معطوف على الرأس والمسح مسلط عليه) (4).
وقال الخازن: (قال جماعة من العلماء: إن (الأرجل) معطوفة على (الرؤوس) في الظاهر، والمراد فيها: الغسل، لأنه قد ينسق بالشئ على غيره والحكم فيهما مختلف، مثل (علفتها تبنا وماء باردا) يعني: (وسقيتها ماء باردا). وكذلك المعنى في الآية: (وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم)، فلما لم يذكر الغسل وعطفت

(١) البحر المحيط ٣: ٤٣٧، عمدة القارئ ٢: ٢٣٨، تاج العروس ٢: ٢٢٣ مادة: مسح.
(٢) فتح القدير ١: ٨.
(3) البحر المحيط 3: 438.
(4) حاشية الصاوي على شرح الجلالين 1: 254.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة... 5
2 المبحث الأول في طهارة الرأس... 7
3 معنى المسح في اللغة والاصطلاح... 7
4 المسألة الأولى في القدر المجزئ منه... 8
5 مذهب الشيعة فيه وأدلتهم... 8
6 أقوال فقهاء أهل السنة فيه واستدلالاتهم... 9
7 آراؤهم في تعيين محل المسح من الرأس... 9
8 المسألة الثانية في مشروعية تكرار المسح أو عدمها... 24
9 مذهب الشيعة فيها وأدلتهم... 24
10 أقوال فقهاء أهل السنة فيها... 24
11 المسألة الثالثة في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء... 29
12 مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم... 29
13 أقوال أهل السنة فيه وأدلتهم... 30
14 المسألة الرابعة في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح... 34
15 مذهب الشيعة فيه وأدلتهم... 34
16 آراء أهل السنة فيه... 34
17 آراؤهم في تعيين اليد للمسح أم لا... 35
18 آراؤهم في وضع اليد على الرأس بدون التحريك... 36
19 آراؤهم فيما لو أصاب الماء أو المطر الرأس... 37
20 آراؤهم حول ما لو أدخل رأسه في الاناء... 37
21 المسألة الخامسة في مشروعية طهارة الاذنين... 38
22 مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم... 38
23 أقوال أهل السنة فيه وأدلتهم... 38
24 المسألة السادسة في المسح على العمامة... 44
25 مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم... 44
26 أقوال أهل السنة فيه وأدلتهم... 44
27 المبحث الثاني في طهارة الرجلين... 51
28 المسألة الأولى في كيفية طهارتهما... 51
29 مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم... 51
30 أقوال الجمهور في ذلك... 52
31 تأويلات الجمهور لحمل الآية على الغسل... 52
32 استدلالهم بأخبار: ويل للأعقاب على الغسل... 62
33 استدلالهم بأخبار بيانية عليه... 69
34 احتجاجهم باعتبارات استحسانية عليه... 72
35 القائلون بالتخيير بين المسح والغسل... 73
36 القائلون بالجمع بين المسح والغسل... 74
37 القائلون بوجوب الاستيعاب... 75
38 استدلال الطبري على وجوب الاستيعاب... 75
39 القائلون بوجوب المسح... 76
40 استدلالهم بكتاب الله على المسح... 78
41 استدلالهم بأخبار واردة عن النبي (ص) والصحابة والتابعين عليه... 80
42 ادعاء الدارمي بنسخ خبر أمير المؤمنين (عليه السلام) في المسح... 85
43 ادعاء القوم بنسخ خبر أوس في المسح... 111
44 توجيهاتهم لتأويل كلام أنس في المسح... 116
45 حاصل البحث في طهارة الرجلين... 122
46 ادعاءات للآلوسي حول المسألة... 125
47 المسألة الثانية في المسح على الخفين... 132
48 مذهب الشيعة في ذلك وأدلتهم... 132
49 أقوال أهل السنة فيه... 132
50 استدلالهم على الجواز بالاخبار... 134
51 الكلام حول إسلام جرير بن عبد الله البجلي... 137
52 كلامين من بعض علماء الزيدية والشافعية حول المسألة... 144
53 حاصل البحث في المسح على الخفين... 147
54 فهرس المصادر... 149