ولكن نقول لهم: لماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ بتقريب أن وظيفتهم كان المسح المحدود، فاجتهدوا في مقابل النص فغسلوا أو مسحوا جميع أرجلهم حتى الأعقاب فهددهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بقوله: " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء " أي أسبغوه في حدوده وكما أمركم الله؟.
ويؤيده ما ثبت عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ". وغيرها من الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فظهر أن الشارع أمرنا بإسباغ الوضوء في حد معين وهو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين. هذا إذا كنا نتماشى مع القوم بأن المراد بالأعقاب في الخبر: أعقاب الأرجل لا الأعقاب من الرجال.
والجهة الثالثة: هي أن المستفاد من اللفظ المتفق عليه غير ذلك، فإن الراوي يقول: (تخلف النبي (صلى الله عليه وآله) عنا في سفرة سافرناها) هذه السفرة كان بعيد نزول آية المائدة عند رجوعهم من مكة إلى المدينة في حجة الوداع كما قال الحافظ ابن الحجر (1).
ثم يقول الراوي: (فأدركنا وقد أرهقنا العصر) يعني أن النبي (صلى الله عليه وآله) أدركهم في حال تأخيرهم صلاة العصر إلى أن دنا وقت المغرب، فحثهم على المبادرة والمسارعة لإقامة الصلاة فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب من النار ". وكرره مرتين أو ثلاث مرات، أي ويل للأعقاب الذين يؤخرون الصلاة ويقيمونها بعد مضي وقتها. كما قال مفسرو القوم حول قوله: * (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) * (2) أي غافلون، يؤخرونها عن وقتها تهاونا.
قال السيوطي: أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد ابن أبي وقاص،