حيث يسجد عليها " (1).
24 - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق (ع): " عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال: " لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته الأرض) (2).
25 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
(السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس (3).
26 - وعنه عليه السلام: " لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان " (4).
27 - عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض وإن كان من نبات الأرض، فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " (5).
28 - عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصلي على البساط والشعر والطنافس قال لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس " (6).