يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟
قال: يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد (1).
7 - وعنه أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال: يضع ثوبه تحت جبهته (2).
8 - عبد الله بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يؤذيه الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل (3).
9 - عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه (4).
10 - في تحف العقول: " وكل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة (5).
11 - عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية (6).
12 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: إذا كان تقية فلا بأس (7).