أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها. ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.
فإن رد اليمين على المدعي صح. فإن حلف استحق. وإن امتنع سقطت دعواه.
ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.
وقيل: يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل بطل.
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه.
ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.
وأما السكوت: فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره. ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد. ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.
المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف:
ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.
ويستحب للحاكم تقديم العظة.
ويجزيه أن يقول: والله ما له قبلي كذا.
ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.
ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.
ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق.
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، أو امرأة غير برزة.