ديته. وفي الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا. ويسقط ثلث لمساعدة التالف.
ومن اللواحق مسائل:
(الأولى): من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة. ففي القود تردد، أشبهه:
أنه لا قود، وعليه الدية. ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان، أشبههما: اللزوم.
(الثانية): إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله. صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره، أو من يحتمل أنه هو.
(الثالثة): لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهب دمه هدرا، ويضمن مواليه دية الغلام. وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها. وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها، فاقتتل هو وزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج، والوجه أن دم الصديق هدر.
(الرابعة): لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان، ففي رواية محمد بن قيس: أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين:
والوجه أنها قضية في واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.
ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة