تجب كفارة الجمع (1) بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب. فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر، ضمن الدية ولا كفارة (2) وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى، صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان ملك القاتل.
وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح. ولا تجب قبل ذلك.
ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا.
ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة.
ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة.
(الرابع): في العاقلة، والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق.
أما المحل: فالعصبة والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
والعصبة: من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالأخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا. وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، والأول أظهر.
ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل، وفيه ضعف.
ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه. ولا يشركهم القاتل.
ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية. وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا. وفيما دون الموضحة قولان، المروي: أنها لا تحمله، غير أن في الرواية ضعفا. وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته.