المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٩
وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الأسد فيه روايتان: إحداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول فريسة الأسد، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني. وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية. والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام: قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا. وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة. والأولى مشهورة. وعليها فتوى الأصحاب النظر الثالث في الجناية على الأطراف، ومقاصده ثلاثة:
(الأول): في دية الأعضاء. وفي شعر الرأس: الدية. وكذا اللحية. فإن نبتا فالأرش. قال المفيد: إن لم ينبتا فمئة دينار: وقال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية. وفي الرواية ضعف. وفي شعر رأس المرأة ديتها. فإن نبت فمهر مثلها.
وفي الحاجبين خمسمائة دينار. وفي كل واحد مئتان وخمسون. وفي بعضه بحسابه.
وفي العينين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الأجفان الدية. قال في (المبسوط) وفي كل واحد ربع الدية. وفي الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث وفي (النهاية) في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف.
وعليه الأكثر.
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله. وفي خسف (1) العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.
وفي الأنف الدية. وكذا لو قطع مارنه ففسد. ولو جبر على غير عيب فمئة دينار. وفي شلله ثلثا ديته. وفي الحاجز نصف الدية وفي أحد المنخرين نصف

(1) خسف العين: فقأها.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 1
2 كتاب الطهارة 2
3 الوضوء 4
4 الغسل 7
5 التيمم 16
6 كتاب الصلاة 21
7 الأذان والإقامة 27
8 خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى 34
9 صلاة الجمعة 35
10 صلاة العيدين 37
11 صلاة الكسوف 38
12 صلاة الجنازة 40
13 خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره 49
14 صلاة الخوف 49
15 كتاب الزكاة 53
16 زكاة الفطر 61
17 كتاب الخمس 63
18 كتاب الصوم 65
19 كتاب الاعتكاف 73
20 كتاب الحج 75
21 القول في النيابة 77
22 أنواع الحج 78
23 المواقيت 80
24 المقصد الأول في أفعال الحج 81
25 القول في الاحرام 81
26 المحرمات أربعة عشر 84
27 القول في الوقوف بعرفات 86
28 القول في الوقوف بالمشعر 87
29 القول في مناسك منى 88
30 المقصد الثاني في العمرة 99
31 المقصد الثالث في اللواحق 99
32 في الاحصار والصد 99
33 في الصيد 101
34 في باقي المحظورات 106
35 كتاب الجهاد 109
36 الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 115
37 كتاب التجارة 116
38 الفصل الأول: فيما يكتسب به 116
39 الفصل الثاني: في البيع وآدابه 118
40 الفصل الثالث: في الخيار 121
41 الفصل الرابع: في لواحق البيع 122
42 الفصل الخامس: في الربا 126
43 الفصل السادس: في بيع الثمار 129
44 الفصل السابع: في بيع الحيوان 131
45 الفصل الثامن: في السلف 133
46 خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع 136
47 كتاب الرهن 137
48 كتاب الحجر 140
49 كتاب الضمان 142
50 كتاب الصلح 144
51 كتاب المضاربة 145
52 كتاب الشركة 146
53 كتاب المزارعة والمساقاة 148
54 كتاب الوديعة والعارية 150
55 كتاب الإجارة 152
56 كتاب الوكالة 154
57 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 156
58 كتاب السبق والرماية 161
59 كتاب الوصايا 163
60 كتاب النكاح 169
61 القسم الأول في الدائم 169
62 الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 169
63 الفصل الثاني: في أولياء العقد 172
64 الفصل الثالث: في أسباب التحريم 174
65 القسم الثاني في النكاح المنقطع 181
66 القسم الثالث في نكاح الإماء 183
67 العيوب وأقسامها واحكامها المهر 186
68 القسم والنشوز والشقاق 190
69 في احكام الأولاد 192
70 في النفقات 195
71 كتاب الطلاق 197
72 كتاب الخلع والمباراة 203
73 كتاب الظهار 205
74 كتاب الايلاء 207
75 كتاب اللعان 211
76 كتاب الحدود والتعزيرات 213
77 كتاب العتق 228
78 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 230
79 كتاب الاقرار 233
80 كتاب الأيمان 235
81 كتاب النذور والعهود 237
82 كتاب الصيد والذبائح 239
83 كتاب الأطعمة والأشربة 243
84 كتاب الغصب 247
85 كتاب الشفعة 249
86 كتاب احياء الموات 251
87 كتاب اللقطة 253
88 كتاب المواريث 255
89 1 - في موجبات الإرث 255
90 2 - في موانع الإرث 255
91 3 - في السهام 257
92 في الأنساب ومراتبهم 259
93 في ميراث الأزواج 263
94 في ولاء العتق 264
95 في ولاء تضمن الجريرة 265
96 في ولاء الامام 265
97 في ميراث الابن الملاعن 265
98 خاتمة تشتمل على مسائل 266
99 خاتمة في حساب الفرائض 269
100 كتاب القضاء 271
101 كتاب الشهادات 278
102 كتاب القصاص 284
103 الشرائط المعتبرة في القصاص 286
104 كتاب الديات 294
105 خاتمة 308