الشهادة. وهي متروكة، فإن صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدي لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني في التسبيب:
وضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، وإلقاء الحجر، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن. ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن. ومنه نصب الميازيب، وهو جائز إجماعا. وفي ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه. وقال الشيخ: يضمن، وهو رواية السكوني.
ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها. والوجه اعتبار التفريط في الأول.
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان.
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها. وكذا القائد. ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها. وكذا لو ضربها فجنت. ولو ضربها غيره ضمن الضارب.
وكذا السائق يضمن جنايتها. ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان. ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب. ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره.
ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى. ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
البحث الثالث في تزاحم الموجبات:
إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح ولو جهل المباشر السبب ضمن السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد.
ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث