(الثامنة): من لا ولي له فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية.
وهل له العفو؟ المروي: لا.
النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة:
(الأول): دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو أنثى.
ولو كان ذميا فعشر دية أبيه. وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.
وقال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه.
ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله. وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه.
وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل.
ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه. ودية جراحاته بنسبة ديته.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه: الاستحباب.
(الثاني): في الجناية على الحيوان.