المختصر النافع - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٦
من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف. ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالك الأرش.
وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه.
وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته.
ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير، ففي كلب الصيد أربعون درهما. وفي رواية السكوني: يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والأول أشهر.
وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون درهما، وكذا قيل في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه. وفي كلب الزرع قفيز من بر. ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك.
أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه.
وفي الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به مسائل:
(الأولى): قيل قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون. وهو حكم في واقعة فلا يعدي.
(الثانية): في جنين البهيمة عشر قيمتها. وفي عين الدابة ربع قيمتها.
(الثالثة): روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام قال:
كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا. والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا. والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
(الثالث): في كفارة القتل.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 1
2 كتاب الطهارة 2
3 الوضوء 4
4 الغسل 7
5 التيمم 16
6 كتاب الصلاة 21
7 الأذان والإقامة 27
8 خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى 34
9 صلاة الجمعة 35
10 صلاة العيدين 37
11 صلاة الكسوف 38
12 صلاة الجنازة 40
13 خاتمة فيما يستحب في المساجد وما يكره 49
14 صلاة الخوف 49
15 كتاب الزكاة 53
16 زكاة الفطر 61
17 كتاب الخمس 63
18 كتاب الصوم 65
19 كتاب الاعتكاف 73
20 كتاب الحج 75
21 القول في النيابة 77
22 أنواع الحج 78
23 المواقيت 80
24 المقصد الأول في أفعال الحج 81
25 القول في الاحرام 81
26 المحرمات أربعة عشر 84
27 القول في الوقوف بعرفات 86
28 القول في الوقوف بالمشعر 87
29 القول في مناسك منى 88
30 المقصد الثاني في العمرة 99
31 المقصد الثالث في اللواحق 99
32 في الاحصار والصد 99
33 في الصيد 101
34 في باقي المحظورات 106
35 كتاب الجهاد 109
36 الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 115
37 كتاب التجارة 116
38 الفصل الأول: فيما يكتسب به 116
39 الفصل الثاني: في البيع وآدابه 118
40 الفصل الثالث: في الخيار 121
41 الفصل الرابع: في لواحق البيع 122
42 الفصل الخامس: في الربا 126
43 الفصل السادس: في بيع الثمار 129
44 الفصل السابع: في بيع الحيوان 131
45 الفصل الثامن: في السلف 133
46 خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع 136
47 كتاب الرهن 137
48 كتاب الحجر 140
49 كتاب الضمان 142
50 كتاب الصلح 144
51 كتاب المضاربة 145
52 كتاب الشركة 146
53 كتاب المزارعة والمساقاة 148
54 كتاب الوديعة والعارية 150
55 كتاب الإجارة 152
56 كتاب الوكالة 154
57 كتاب الوقوف والصدقات والهبات 156
58 كتاب السبق والرماية 161
59 كتاب الوصايا 163
60 كتاب النكاح 169
61 القسم الأول في الدائم 169
62 الفصل الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 169
63 الفصل الثاني: في أولياء العقد 172
64 الفصل الثالث: في أسباب التحريم 174
65 القسم الثاني في النكاح المنقطع 181
66 القسم الثالث في نكاح الإماء 183
67 العيوب وأقسامها واحكامها المهر 186
68 القسم والنشوز والشقاق 190
69 في احكام الأولاد 192
70 في النفقات 195
71 كتاب الطلاق 197
72 كتاب الخلع والمباراة 203
73 كتاب الظهار 205
74 كتاب الايلاء 207
75 كتاب اللعان 211
76 كتاب الحدود والتعزيرات 213
77 كتاب العتق 228
78 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 230
79 كتاب الاقرار 233
80 كتاب الأيمان 235
81 كتاب النذور والعهود 237
82 كتاب الصيد والذبائح 239
83 كتاب الأطعمة والأشربة 243
84 كتاب الغصب 247
85 كتاب الشفعة 249
86 كتاب احياء الموات 251
87 كتاب اللقطة 253
88 كتاب المواريث 255
89 1 - في موجبات الإرث 255
90 2 - في موانع الإرث 255
91 3 - في السهام 257
92 في الأنساب ومراتبهم 259
93 في ميراث الأزواج 263
94 في ولاء العتق 264
95 في ولاء تضمن الجريرة 265
96 في ولاء الامام 265
97 في ميراث الابن الملاعن 265
98 خاتمة تشتمل على مسائل 266
99 خاتمة في حساب الفرائض 269
100 كتاب القضاء 271
101 كتاب الشهادات 278
102 كتاب القصاص 284
103 الشرائط المعتبرة في القصاص 286
104 كتاب الديات 294
105 خاتمة 308