بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا. ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.
(الرابعة): لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.
(الخامسة): يقضي على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء.
(الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل:
(الأولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت.
(الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج إحلافه. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه. ولو صدقهما قضى لهما بالسوية. ولكل منهما إحلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.
(الثالثة): إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط (1) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف. وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.
(الرابعة): إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب. وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
(الخامسة): إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.