وهو الأجر المأخوذ على العمل المحرم، والثمن المبذول في مقابل الشئ المحرم، فقد ورد:
" كلما حرم عمله، حرم ثمنه، وحرمت أجرته كثمن الميتة، والخمر، والمسكر، وأجر الزانية وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، وغيرها فإن جميع ذلك سحت ".
وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) كما جاء في تحف العقول أنه قال: " إنما حرم الله الصناعات التي هي حرام كلها والتي يجئ منها الفساد محضا، نظير البرابط - أي العود - والمزامير، والشطرنج، وكل ملهو به، والصلبان، والأصنام، وما أشبه ذلك إلى أن قال (عليه السلام): فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الوجوه والحركات ".
والروايات الواردة في الرشوة تؤكد على شناعتها كما أكد سبحانه بقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم