التشهد في الصلاة لا إشكال في وجوب التشهد الذي يقع بعد الركعة الثانية من المغرب والعشاء والظهرين ولا يعقبه التسليم.
وصفة جلسة التشهد أن يكون متوركا ويخرج رجليه من تحته ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدميه اليسرى.
وأما في الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا.
وقال الشافعي: يجلس في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا وفي الأخير متوركا (1) وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعة القبلة.
وصفة التورك أن يميط برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض يستقبل بأطرافها القبلة. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور (2).