من زنى بجارية امرأته (827) عن النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته، قال:
إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته (1).
شارب الخمر متى يقتل في حديث: إنه يقتل في الخامسة.
وفي حديث: إنه يقتل في الرابعة أو الثالثة.
وفي حديث: إنه يقتل في الثالثة! (2).
تناقض حول قتل اليهودية (828) عن أنس: إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة...
فقالوا: ألا نقتلها. قال: لا (3).
(829) عن جابر:... فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها.
(830) عن أبي سلمة:... فأمر بها رسول الله فقتلت!
(831) عن أبي هريرة:.... فأمر بها رسول الله فقتلت، وكذا في حديث أم مبشر (4).
73 فرقة (832) عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة (5).