عليه، فقلت: تأذن لي... اضرب عنقه؟... قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم... (1).
(825) وبسند آخر عنه: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق... اقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
أقول: مر أن خالدا سب ابن عوف ولم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن سب أصحابه.
حد المجنونة (826) عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها (على) علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه -... فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى... (3).
وللحديث إسناد وألفاظ أخرى.
أقول: يظهر من الحديث أن جمعا من المشاورين أيضا رأوا قتلها وأن عمر نسي الحديث.
للإمام أن يعفو عن الحد إذا ثبت بالإقرار لاحظ ما يدل عليه في ما ورد في رجم ماعز بن مالك (4)، ولاحظ حديث عبد الله (5).