9 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 31:
وروي: " أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء " (1).
ورواه في " العلل ": ص 289 باب 213: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... مثله.
ورواه في " ثواب الأعمال ": ص 31 عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين عن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن إسماعيل...
مثله.
ونقله عنهما في " الوسائل ": ج 1 ص 299.
كتب أهل السنة:
10 - إحياء العلوم ج 1 ص 118:
قال (صلى الله عليه وسلم): " لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى "، أي لا وضوء كامل.