والاستحسان - على اختلاف في قبول بعضها - تطور مفهومه وأخذ يعطي معنى أوسع من معناه الأول الخاص. فهذا الغزالي المتوفى سنة 505 يعرف الاجتهاد بأنه: " عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال.. ولكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة " (1).
وعرفه الآمدي بأنه: " استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه " (2) وعرفه من المتأخرين محمد الخضري بك بأنه: " بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا " (3).
ومن خلال هذه النصوص نرى كيف تحول مفهوم الاجتهاد من معناه الخاص إلى معنى أوسع منه عندما لبس ثوبه الجديد، وذلك حوالي القرنين الخامس والسادس تقبله الشيعة.
وأقدم نص يدل على قبول الاجتهاد بمفهومه الجديد لدى علماء الشيعة هو النص الوارد عن المحقق الحلي " قده " المتوفى سنة 676 في كتابه المعارج حيث كتب تحت عنوان الاجتهاد يقول:
".. وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع