(مصادر الشريع):
وكان مصدر التشريع عند الشيعة آنذاك الكتاب والسنة، ويعنون بالسنة قول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) أو فعلهما أو تقريرهما.
أما القياس والرأي فقد رفضه الشيعة رفضا باتا، وقد روي عن علي (ع) أنه قال: " لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " (1).
وأما الاجماع - مهما فسرناه - لم يكن مصدرا للتشريع لدى الشيعة، لأنه لا يفيد إلا الظن " وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا ".
نعم صار مصدرا عندهم حينما اعتبر كاشفا عن رأي المعصوم (ع)، بمعنى أنه لو اتفق العلماء على رأي وانكشف منه أن ذلك الرأي مطابق لرأي الإمام (ع) فهو صواب يجب الأخذ به.
وللعلماء مناقشات كثيرة حول الاجماع، فمن أراد المزيد من الاطلاع عليها فليرجع إلى مضانها.
وعلى أي حال كان الاجتهاد عند الشيعة آنذاك هو الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، ولم يتسع ذلك الاتساع بحيث تدون قوانين وأصول يعتمد عليها في استنباط الحكم، بل كانوا يرجعون فيما يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة عليهم السلام.
هذا، وقد كان للأئمة عليهم السلام دور هام في بيان الأحكام في هذه المرحلة، ولا سيما الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث