أصول الاجتهاد:
وكان الاجتهاد في هذا الدور يعتمد على الكتاب أولا والسنة - بالمعنى الذي ذكرناه - ثانيا. أما القياس فقد قلنا إنه كان مرفوضا لدى الشيعة وحتى اليوم، وأما الاجماع فقد كان مقبولا بالمعنى الذي ذكرناه.
ومما كان دخيلا في عملية الاستنباط هي القواعد التي مهدها الأئمة عليهم السلام في الدور الثاني، فكانت هذه القواعد مبثوثة في الكتب الفقهية أو الروائية وتذكر حسب الحاجة إليها، ولكن سرعان ما التفت إلى ضرورة استخراجها بشكل منفصل، فقد ألف السيد المرتضى (قده) المتوفى سنة 436 كتابه " الذريعة إلى أصول الشريعة " حيث بحث فيه عن أمهات القواعد الأصولية.
ومما تجدر الإشارة إليه هو: أن الكتب الفقهية كانت على شكل كتب روائية، ثم أخذت تتسع شيئا فشيئا فظهرت بشكل كتب فقهية مبوبة واستدلالية مبتنية على القواعد العامة، وممن كان لهم الأثر الكبير في هذه المحاولة: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد المتوفى سنة 413 وتلميذه الشريف " السيد المرتضى علم الهدى " المتوفى سنة 436، وكان أكثرهم جهدا في هذه العملية شيخ الطائفة " محمد بن الحسن الطوسي " المتوفى سنة 460، فقد ألف عدة كتب فقهية وروائية وأصولية منها " الخلاف " و " النهاية " و " المبسوط "