التعليق: يمكن في البدء للقارئ أن يلاحظ حجم التغير في إبداء الموقف من مسألة النظر إلى العراة وطبيعة التلون فيه تقدما وتأخرا، ويمكن في الثانية ملاحظة كيف أنه ينصب نفسه طبيبا جنسيا يعالج البرود الجنسي، ثم كيف ينقض حكمه الطبي السابق، ثم كيف ينقض الجميع ليتحدث عن جواز النظر بشكل مطلق دونما أي استثناء ودونما أي قيد، كما ويمكن للقارئ أن يلحظ ما سبق أن أشرنا إليه وهو أن حديثه المتحفظ عن شئ سيعقبه بحديث آخر خارج عن أي إطار للتحفظ.
للرد والتفصيل يراجع الجزء الأول من كتاب " خلفيات كتاب مأساة الزهراء (ع) شبهات وردود " للسيد جعفر مرتضى العاملي ص 296 فما بعد.
490 - جواز العادة السرية للمرأة. (فقه الحياة: 210 - 211).
491 - جواز معاشرة الزوجتين في وقت واحد وعلى سرير واحد مع تحفظ وتنزه.
(فقه الحياة: 203 - 204).
التعليق: بناء على مذهبه المنفتح على حالات الضرورة والحرج، وبناء على تبريره للمرأة أن تمارس العادة السرية كي تروي نهم شهوتها إذا لم يشبعها الزوج، بل وجعل ذلك أحد أدلته لإباحة العادة السرية للمرأة، وبناء على رأيه الخاص بجواز نظر المرأة لعورة الأخرى.. فإن من الحق التأمل في حالة زوجتين يعاشرهما الزوج في فراش ووقت واحد ولم يستطع - كما هي طبيعة الحال - أن يروي نهم الاثنتين، وابتدأتا بممارسة العادة السرية، وتصاعدت درجة الشبق الجنسي لديهما إلى ما يقرب الذروة، فهل إن الضرورة والحرج الذي هما فيه يبيح لهما الميل على بعضهما ولو في الأسبوع مرة كما سنرى في فتوى جواز العادة السرية للرجل التي ستأتينا عما قليل؟!!
هذا مجرد تساؤل نتطلع لفقيه الانفتاح كي يجيبنا عليه مع نصيحتنا بمراجعة الحلقة الأولى من كتاب " دين بلا إسلام " فصل الإباحية الجنسية ففيه ما يضحك الثكلى.
492 - تغيير الجنس من دون التحول الكامل لا تبعد حرمته من باب الإضرار بالنفس، وليس من باب حرمة تشبه الرجال بالنساء. (فقه الحياة: 205).
493 - جواز تغيير الجنس الكامل. (فقه الحياة: 205 - 206).
494 - لا مانع من تغيير الجنس. (المسائل الفقهية 1: 186).