469 - لا مانع من إنشاء العقد باللفظ أو بالكتابة أو بالفعل بشرط أن يكون كل ذلك وسيلة من وسائل انتشار العقد بالعرف العام. (فقه الحياة: 265).
470 - يجوز للمرأة الانتماء إلى الأحزاب والحركات الإسلامية من دون علم ولي أمرها أو زوجها. (المسائل الفقهية 1: 264).
471 - الإسلام يحرم تداول الحديث في الجو الاجتماعي عن الانحرافات الحقيقية التي تحدث في المجتمع بحيث تصبح تلك الانحرافات حديث الناس كلهم. (من وحي القرآن 16: 276).
التعليق: أين ذلك من حديث الرسول (ص): إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعائن الله؟! بل أين ذلك من حديثك أنا أتحدث في الهواء الطلق؟!
والثقافة من حق الجميع؟!
أحينما صار الحديث عن الانحراف أي انحراف - حتى لو كان لا يعنيك - يعتبر حديثا عنك رحت تحرم ذلك؟!
كم من مرة ومرة نصحت في عدم التكلم بالمسائل والعقائد الشاذة أمام الناس العوام فأبيت مدعيا أن الناس لهم الحق في أن يستمعوا إلى كل ذلك! (فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون).
472 - جواز قراءة جزء من السورة في الصلاة.. (شريط مسجل بصوته)، (المسائل الفقهية 1: 71).
473 - قول (آمين) بعد الفاتحة يبطل الصلاة ولكن لجوازه وجه لا سيما إذا قصد بها الدعاء. (المسائل الفقهية 1: 92).
التعليق: نحن مطالبون بقراءة سورة الفاتحة بعنوانها قرآنا، لا بعنوانها دعاء وإذا ما جعلنا آية (اهدنا الصراط المستقيم) وما بعدها دعاء فقد نسفنا قراءة السورة من جهة ولم نقرأ الفاتحة كاملة من جهة ثانية، فماذا سيبقى منها؟! وللأمر تعليق آخر سوف يمر بعد فقرة الشهادة الثالثة.
474 - يبطل قول (آمين) بعد الفاتحة الصلاة على الأحوط، ولا تبطل الصلاة إلا مع قصد جزئيتها، وتصح بدون هذا القصد وخاصة إذا قصد بها الدعاء. (فقه الشريعة 1: 339).