التعليق: نلحظ في حديثه هنا عن الاحتياط ما ذكره في المسألة الأولى من كتاب فقه الشريعة والتي مرت بتعليقها ضمن الفقرة (428) من هذا الكتاب، مما يعني أن من يريد التخلص من ارتباطات الاحتياط يتمكن من مراجعة فقه أبي حنيفة أو الشافعي أو غيره مما يجعلها مباحة، بل ولربما واجبة..
475 - قول (آمين) بعد الفاتحة غير مبطل للصلاة!! (شريط مسجل بصوته).
التعليق: يلحظ التتابع في إبداء المواقف.
476 - التكتف حال الصلاة مبطل للصلاة، والأقوى عدم البطلان خاصة إذا قصد به الخضوع والخشوع لله. (المسائل الفقهية 1: 92).
التعليق: يلحظ بالمقارنة مع ما سيقوله في شأن الشهادة الثالثة أن التكتف عمل يتم أثناء أحد أركان الصلاة، ولكنه على الأقوى لا يبطل.
477 - التكتف يبطل الصلاة على الأحوط وجوبا إذا قصد به الجزئية، والأقوى عدم البطلان بذلك في فرض عدم قصد الجزئية وانتفاء التشريع خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله تعالى. (فقه الشريعة 1: 239).
التعليق: نلحظ في حديثه هنا عن الاحتياط ما ذكره في المسألة الأولى من كتاب فقه الشريعة والتي مرت بتعليقها ضمن الفقرة (428) من هذا الكتاب مما يعني أن من يريد التخلص من ارتباطات الاحتياط يتمكن من مراجعة فقه أبي حنيفة أو الشافعي أو غيره مما يجعلها مباحة، بل ولربما واجبة..
478 - عن الشهادة الثالثة: لم يثبت عندي استحبابها، وقولهما لا يوجب بطلانهما (الأذان والإقامة) وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءا من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها. (فقه الشريعة 1:
292) 479 - وقال عنها أيضا: لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة. (المسائل الفقهية 2:
123).
التعليق: الشهادة الثالثة شهادة تطلق قبل الصلاة ومع ذلك وجد في القول بها ما يستوجب مفاسد كثيرة، وقول (آمين) وهو بدعة عمر وفي داخل الصلاة وناقض لمقام ضروري في حال الصلاة، والتكتف وهو بدعة عمر وفي داخل أحد أركان الصلاة لم يجد