في الفقه والأصول 428 - الشريعة هي كل حكم أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي وأهل بيته أو ما ثبت عن المذاهب الإسلامية جواز الاعتماد عليه في استنباط الأحكام من الأصول والقواعد الفقهية وهو الذي يصطلح عليه ب (السنة) ويقابل ذلك مصطلح البدعة وهي ما ينسب إلى الإسلام من تشريعات لم يعتمد فيها على المصادر التي سلف ذكرها. (فقه الشريعة 1: 7).
التعليق: هذا النص علاوة على تشريعه للقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والرأي وغيرها من أصول مذاهب الضلال مما رفضه الأئمة (ع) رفضا قاطعا، واعتباره لشرعية هذه المذاهب وطرقها في استنباط الأحكام بشكل حاسم, فإنه يشرع لمن يرجع إليه في التقليد الرجوع إلى رأي فقهاء المذاهب الأخرى في حال كان رأيه مؤطرا بالاحتياط.
429 - القول بالتصويب المذهبي والدعوة لتصحيح أساليب التصويب. مقال الأصالة والتجديد / مجلة المنهاج العدد الثاني.
430 - علينا أن ندرك طبيعة الأشياء، فما كان فيه مفسدة فهو حرام، وما كان فيه مصلحة فهو حلال، وما كانت مفسدته أكثر من مصلحته فهو حرام. (فكر وثقافة العدد: 136).
التعليق: حديثه عن طبيعة الأشياء هو ما يسمى في فقه المذاهب الضالة بمقاصد الشريعة، وهو أمر تم البحث به للإفادة منه في التشريعات المبنية على الاستحسانات المرفوضة لدينا بالمطلق.
431 - التجزؤ والإطلاق عند المجتهد لا يتحقق بالقابلية والملكة، بل في مدى المبذول ومساحته من جهة مواءمة الظروف وعدمها. (فقه الشريعة 1: 13).