الأصل الثالث والأربعون بعد المائة: ما يصح السجود عليه تعتقد الشيعة بأنه يجب السجود في حال الصلاة على الأرض وما ينبت منها بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوسا، وأنه لا يصح السجود على غير ذلك في حال الاختيار.
فقد روي في حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونقله أهل السنة أنه قال:
" وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (1).
وكلمة " الطهور " التي هي ناظرة إلى التيمم تفيد أن المقصود من الأرض هو الأرض الطبيعية التي تتمثل في التراب والصخر والحصى وما شابهها.
ويقول الإمام الصادق (عليه السلام) أيضا: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (2).
ولقد كانت سيرة المسلمين في عصر الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) هي السجود على أرض المسجد التي كانت مفروشة بالحصى، وعندما كان الجو حارا جدا بحيث كان السجود على الحصى أمرا عسيرا، كان يسمح لهم بأن يأخذوا الحصى في أكفهم لتبريدها، حتى يمكنهم السجود عليها.
يقول " جابر بن عبد الله " الأنصاري: كنت أصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)