الأصل الثامن والأربعون بعد المائة: الخمس اتفق فقهاء الإسلام على أن غنائم الحرب تقسم بين المجاهدين ما عدا خمس الغنائم، فإنه يجب صرفه في موارد خاصة جاء ذكرها في قوله تعالى:
* (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * (1).
والفرق الوحيد بين فقهاء الشيعة وبين غيرهم من الفقهاء هو أن الفريق الثاني يخصون " الخمس " بغنائم الحرب، ولا يقولون بفرض " الخمس " في غير ذلك، مما يكتسبه الإنسان ويستحصله ويستدلون لهذا الموقف بهذه الآية المباركة التي ذكرت فيها غنيمة الحرب والقتال.
ولكن هذا الموضوع غير صحيح لسببين:
أولا: أن الغنيمة تطلق في لغة العرب على كل ما يفوز به الإنسان، ولا تختص بما يحصل عليه من العدو في الحرب، وبالقتال.
يقول ابن منظور: " الغنم الفوز بالشئ من غير مشقة " (2).
كما أن القرآن الكريم يستعمل هذه اللفظة في نعم الجنة، إذ يقول:
* (فعند الله مغانم كثيرة) * (3).