بصلاة الظهر، وبمقدار أربعة ركعات من آخر الوقت فهو وقت مختص بصلاة العصر.
وعلى هذا الأساس يجوز للإنسان الإتيان بكلتا الصلاتين: الظهر والعصر في الوقت المشترك (أما في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز إلا الإتيان بالصلاة المختصة به فيه) وإن كان الأفضل أن يفصل بين الظهرين والعشائين، ويأتي بكل واحدة منهما في وقت فضيلتها التي ستذكر فيما بعد (1) ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمع بينهما، وترك وقت الفضيلة.
يقول الإمام الباقر (عليه السلام): إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (2).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام): " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم إنه في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " (3).
ويخبر الإمام الباقر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يجمع بين الظهر والعصر من دون عذر أو علة. (4)