الأصل السابع والأربعون بعد المائة: لا تجوز صلاة التطوع جماعة تعتبر صلاة " التراويح " من المستحبات المؤكدة اتباعا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
فقد جاء في الفقه الشيعي أنه يستحب أن يصلي الإنسان طول شهر رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور، وتصلى هذه الصلاة فرادى، والجماعة فيها بدعة. ويقول الإمام الباقر (عليه السلام): " ولا يجوز أن يصلي التطوع جماعة " (1).
وقد ذكر الإمام الرضا (عليه السلام) في رسالته التي كتب فيها عقائد المسلم، وأعماله بأن هذه النوافل لا يجوز الإتيان بها جماعة، وأن الإتيان بها كذلك بدعة. حيث قال: " ولا يصلى التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " (2).
من دراسة تاريخ صلاة " التراويح " جماعة كما هو متداول بين أهل السنة، يتضح أن الاجتهاد الشخصي كان وراء تشريع هذا الأمر إلى درجة أنهم سموه بدعة حسنة.
ويمكن لمن يحب الوقوف على هذا أن يراجع المصادر التالية. (3)