إن جواز الجمع بين الصلاتين (الظهرين، والعشائين) موضع اتفاق بين جميع فقهاء الإسلام، فجميع الفقهاء يجوزون الجمع بين الصلاتين:
الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في المزدلفة.
كما أن فريقا كبيرا من فقهاء أهل السنة يجوزون الجمع بين الصلاتين في السفر.
وما يختلف فيه الشيعة عن الآخرين هو أنهم يتوسعون في هذه المسألة استنادا إلى الأدلة السابقة (مع القبول بأفضلية الإتيان بالصلوات الخمس في أوقات فضيلتها والقول به وترجيحه) فيجوزون الجمع بين الصلاتين مطلقا.
وحكمة هذا الأمر هي - كما جاء في الأحاديث - التوسعة على المسلمين والتخفيف عنهم، وقد جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه في مواضع كثيرة بين الصلاتين من دون عذر (كالسفر، والمرض وغيرهما) ليخفف بذلك عن المسلمين، ويوسع عليهم، حتى يستطيع أن يجمع بينهما كل من شاء أن يجمع، ويفرق بينهما كل من شاء أن يفرق.
فقد روى مسلم في صحيحه الحديث الآتي: " صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر " (1).
وقد أشير في بعض الروايات إلى حكمة هذا العمل.