وعلى هذا الأساس فإن كلمة " إلى " في قوله تعالى: * (إلى المرافق) * تبين مقدار " المغسول " من اليدين لا كيفية غسل اليدين (أي إن الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى) بل كيفية الغسل متروكة للعرف ولعادة الناس الذين يغسلون الأعضاء والجوارح عادة من الأعلى إلى الأسفل، وهو أمر موافق للطبيعة كذلك.
وللمثال: إن الطبيب حينما يأمر بغسل رجلي المريض إلى الركبة نجدهم يغسلونهما من الأعلى إلى الأسفل.
ولهذا فإن الشيعة الإمامية تعتقد بأن غسل الوجه واليدين في الوضوء يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ولا يصححون عكس ذلك.
وثمة مطلب آخر في الوضوء وهي مسألة مسح الأرجل فإن الفقه الشيعي يقول: يجب المسح لا الغسل، ويدل على ذلك بإيجاز، ظاهر الآية السادسة من سورة المائدة التي تبين أن هناك وظيفتين في الوضوء إحداهما " غسل " والأخرى " مسح ". والغسل للوجه واليدين، والمسح للرأس وللرجلين.
1. * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) *.
2. * (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) *.
ولو أننا عرضنا هاتين الجملتين على أي عربي أصيل غير عارف بمذهب فقهي خاص، ولا مطلع على موقف اجتهادي معين، وطلبنا منه