الأصل الأربعون بعد المائة: حجية قول الصحابي وروايته لقد رويت ونقلت السنة النبوية إلى الأجيال اللاحقة عن طريق فريق من صحابته، وما روي من قوله، وفعله، وتقريره (صلى الله عليه وآله وسلم) حجة إلهية يجب اتباعها، والعمل بموجبها.
فإذا روى صحابي السنة النبوية وحازت تلك الرواية على كل شرائط الحجية تلقاها الجميع بالقبول ولزم العمل وفقها.
وهكذا إذا فسر أحد الصحابة لغة من لغات القرآن ولفظا من ألفاظه، أو روى شيئا من الحوادث والوقائع المرتبطة بعصر الرسالة، أو غيرها، قبلت روايته إذا توفرت فيها الشروط المذكورة.
ولكن إذا ذكر الصحابي رأيه أو استنباطه من آية قرآنية، أو حديث نبوي، أو نقل عنه قول، ولم يتبين أن ذلك المنقول هل هو من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو أنه رأي ذلك الصحابي واجتهاده الخاص، لم يكن في هذه الحالة حجة، لأن رأي المجتهد ليس حجة على غيره من المجتهدين.
ولهذا يجب التفريق في مجال العمل بقول الصحابي بين رأيه واجتهاده، وبين ما ينقله للسنة النبوية. والشيعة الإمامية إنما تعمل بقول الصحابي إذا روى السنة النبوية.