والعجيب أن نهي الخليفة عن الشق الأول والشق الأخير من هذه الشقوق بقي إلى الآن ولكن متعة الحج بقيت معمولا بها عند جميع المسلمين خلافا لرأي الخليفة الثاني (والمقصود من متعة الحج هو أن الحاج بعد أن انتهى من عمرة الحج يخرج من حالة الإحرام، وتحل له محرماته وهذه نهى عنها عمر وأمر بعدم الخروج من الإحرام وبقاء محرمات الإحرام حتى حلول موعد الحج).
والدليل الواضح على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يمنع عن المتعة ما رواه البخاري عن عمران بن حصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (والمقصود هو تحريم الخليفة الثاني لنكاح المتعة). (1) الأصل السادس والأربعون بعد المائة: وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة يعتبر التكفير أو القبض وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال الصلاة بدعة، وحراما في فقه الإمامية.
يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله يتشبه بأهل الكفر من المجوس " (2).