سواء قلنا أيضا الخيار أو لم نقل لأنه لا دليل على الانتقال إليه ولا يلزم من كون الخيار ارفاقا به انتقاله إليه بل إن كان له أصالة فهو والا فالانتقال إليه يحتاج إلى دليل هذا ولو قلنا في السورة السابقة بالخيار للوكيل فالقول بانتقاله إلى وكيله بالأولى حيث إن التعبدية فيها أظهر وكون الخيار فيها حقا للعاقد في عقده أوضح ولازمه الانتقال إلى وارثه ودعوى أن الخيار من شؤون الوكالة الزائلة بالموت مدفوعه بمنع ذلك ومجرد كونه جاءنا من قبل الوكالة انه لا يستلزم ان يكون دائر مدارها فتدبر ثم هل يبطل خيارهما بعزلهما وجهان من أن الحق لهما بمقتضى العقد ومن أن ذلك من جهة كونهما بمنزلة الموكلين في السلطنة على التصرف وكونهما كك فرع بقاء النيابة وهذا هو الأقوى في هذه الصورة واما في الصورة السابقة بناء على القول بثبوته للوكيلين فالأقوى عدم البطلان والسر في الفرق ان القول به هناك كان من جهة دعوى أن الحق ثابت للعاقد كائنا من كان بخلاف المقام حيث إن القول به من جهة انهما متصرفان ومسلطان على التصرف فكأنهما نفس المالكين ومع العزل يبطل هذا الامر فتدبر قوله ولكن الوجه الأخير لا يخ عن قوة أقول هذا هو الأقوى عندي أيضا قوله وليس المقام من تقديم الخ أقول هذا إذا قلنا إن هناك خيارا واحدا ثابتا لكل واحد من حيث إنه من مصاديق البيع واما إذا قلنا إن لكل واحد من الموكل والوكيل خيارا مستقلا وانه متعدد فيكون المقام من مسألة تقديم الفاسخ إذ السر فيه تعدد الحق والمفروض في المقام ذلك والحق ما ذكره المصنف لأن الظاهر من البيع الجنس لا العموم فتدبر قوله أقواها الأخير أقول الأقوى انه يكفى في سقوط الخيار تفرق أحد الشخصين الوكيل أو الموكل و ذلك لأن الظاهر أن الحكم معلق على صدق التفرق لا على صدق عدم التفرق والمفروض صدقه وان كان يصدق عدم التفرق أيضا مع بقاء أصيل أو وكيل قوله والظاهر ح عدم الخيار الخ أقول قد أشرنا ان التحقيق ثبوته لان المدار على مالكية امر العقد لا مالكية التصرف في المال قوله تفويض الامر الخ أقول ولا فرق في عدم جواز ذلك بين ان يكون قبل العقد حين التوكيل أو بعد جريان الصيغة نعم يجوز نقل الخيار إليه بل الأجنبي بعنوان المصالحة ان قلنا إنه من الحقوق القابلة للنقل كما هو الظاهر قوله فتأمل أقول وجهه واضح حيث إن الإجازة تصحيح للعقد لا اسقاط للخيار فتدبر قوله لو كان العاقد واحدا الخ أقول يعنى إذا اشترى لنفسه عن غيره أو اشترى لغيره عن نفسه أو عن غيره فصور المسألة ثلث وعلى هذا قوله عن نفسه أو غيره يتعلق بالقسمين الأولين في الجملة لا بان يكون كل واحد من كونه لنفسه أو غيره منقسما إلى قسمين إذ لا يتصور شرائه لنفسه عن نفسه وقوله ولاية أو وكالة قيد للغير في الموضعين قوله والغاية فيه الافتراق الخ أقول هذا انما يتم إذا كانت الغاية قيدا في الحكم وليس كك إذ ليس الحكم هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق حتى لا يتحقق في صورة الاتحاد بل الظاهر من الخبران الخيار ثابت لكل من المتبايعين وغايته التفرق بمعنى انه ان حصل يرتفع الخيار لا انه يختص بما إذا حصل التفرق ولذا لو فرض تلازم البيعين كما إذا باع أحد الشخصين المتلاصقين أو الشريكين في الرجلين من الاجر لا نقول فيهما بسقوط الخيار مع أنه لا يحصل الافتراق بينهما وبالجملة الوجه في عدم ثبوت الخيار امر ان أحدهما كون الموضوع لفظ البيعين الظاهر في التعدد وفيه أنه لبيان حكم كل منهما كساير احكامهما على ما بينه المصنف فلا ينافي اجتماعهما في موضوع واحد الثاني جعل الغاية الافتراق وفيه أن الغاية ليست مقيدة للحكم الا ترى أنه لو قال أكرم زيدا إلى أن يفسق لم يرد الاكرام المقيد بكونه قبل الفسق بل المراد ان الفسق إذا حصل يرتفع الوجوب وهكذا في نظائره فالحق ثبوت الخيار له من الجانبين وله اسقاطه من أحدهما وابقاء الاخر قوله فالظاهر بقائه الخ أقول يمكن ان يقال يبقى إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين بمعنى مقدارا طول المجالس أو وسطها فتأمل قوله قد يستثنى أقول يمكن عد هذه الموارد من المسقطات أيضا وانما لم يعدها منها لأنها ترجع إلى عدم المقتضى لان كون المبيع ممن ينعتق عليه مثلا لا مقتضى فيه للخيار فلا يكون من قبيل السقوط لكن التحقيق عدها منها لان المقتضى نفس العقد وكون المبيع كذا مانع عن تأثيره كما أن شرط السقوط والاسقاط كذلك فتأمل قوله واحتمل في س الخ أقول أي ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين بدعوى أن الانعتاق انما يحصل بعد مضى زمان الخيار أو مراعى بعدم الفسخ ويمكن تأييده بان ما دل على عدم الملك في الأب والأم ونحوهما منصرف إلى الملك المستقر الباقي فلا ينافي الملكية المتزلزلة فالانعتاق تبع للملك المستقر ويمكن توجيهه بأنه وان كان يحصل الانعتاق بمجرد الملك الا انه متزلزل يقبل العود إلى الرقية وما دل على أن الحر لا يعود رقا انما هو في الحرية المستقرة أو الأصلية كما يظهر مما سينقله عن ير بالنسبة إلى خيار الغيب هذا ولكن نظر الشهيد إلى الوجه الأول قوله وإلا فلا اشكال في ثبوت الخ أقول وذلك لان الموجب للانعتاق الذي هو المانع عن الخيار الملكية لا نفس الشراء بما هو هو لأنه ليس في الاخبار لأنه لو اشترى قريبة ينعتق عليه بل الموجود انه لا يملك أبويه أو ابنه أو نحو ذلك كقوله إذا ملكوا أعتقوا فالعتق معلق على الملكية الغير الحاصلة الا بعد الخيار على هذا المذهب فلا وجه لعدم الخيار نعم لو كان هناك خبر دال على الانعتاق بالشراء أمكن دعوى أنه بمجرده يحصل وإن لم نقل بالملك ولم أعثر على مثل هذا المضمون بل لولا الاجماع أمكن دعوى بطلان شراء من ينعتق عليه إذ قد عرفت أن الموجود انهم لا يملكون وإذا ملكوا أعتقوا ومقتضى هذا عدم امكان البيع الذي هو التمليك الا ان الظاهر قيام الاجماع على صحة البيع وحصول الانعتاق ولعله من جهة الجمع بين القواعد وهي عموم دليل البيع وعموم لا عتق الا في ملك وعموم قوله (ع) إذا ملكوا أعتقوا فان الجمع بين الجميع يقتضى ما ذكروه من صحة البيع وتأثير الملكية (الانية ثم الانعتاق أو الملكية) التقديرية ثم الانعتاق على خلاف التحقيق وتمام الكلام في محله قوله لكن الانصاف الخ أقول الانصاف يقتضى خلاف ذلك وذلك لمنع كون الشراء اتلافا إذا المفروض انه لا يقصد منه الا التملك الحقيقي والانعتاق حكم تعبدي شرعي قهري بل لو قصد بالشراء الاعتاق بطل لان العتق فرع الملكية وما سيجئ من سقوط الخيار
(٦)