اسقاط ما لم يجب ويدل على ما ذكرنا كلام المختلف حيث إنه أورد عليه بأنه انما يعتبر إذا وقع في متن العقد فيظهر منه انه فهم منه ما قلنا قوله اما وعد بالتزام أو التزام تبرعي الخ أقول اما كونه وعدا فممنوع إذ ليس قصدهما الوعد على ما هو المفروض بل انشاء السقوط واما كونه التزاما تبرعيا فهو كذلك لكن نقول يجب الوفاء به لعموم المؤمنون الا ان يكون اجماع وهو ممنوع سيما مع مخالفة من ذكر واما قوله والعقد اللاحق إلى اخره فمحصله انه ان أريد اثبات وجوب الوفاء به من حيث رجوعه إلى الشرط الضمني إذا فرض تباينهما عليه وإن لم يذكر في العقد نقول إن التباني؟ لا يثمر الا إذا كان ما تباينا عليه من قيود أحد العوضين كوصف الصحة وغيره من أوصاف المبيع أو الثمن فان مثل هذه يمكن الاكتفاء بقصدها في الانشاء بدون اللفظ وكذا نفس العوضين بخلاف شروط الخارجية فإنها محتاجة إلى دال في الانشاء والسر ان العوضين وقيودهما من ضروريات العقد فيمكن جعل العقد دالا عليها وانشاء البيع انشاء لها بخلاف الشروط حيث إنه لا يمكن ارادتها من العقد بدون ان تذكر فيه قرينة لفظية عليها فقوله بعت بمنزلة قوله بعت الشئ الفلاني المتصف بالوصف الفلاني بعد كونه معلوما ومقصودا للمتبايعين على الوجه المذكور واما الشروط فلا يمكن الاكتفاء عنها بمجرد قوله بعت ومجرد القصد والتباني ليس انشاء للالتزام والحاصل ان الشرط الضمني انما يعتبر في القيود لا مطلقا أو يقال لا يصدق الشرط الا فيها وفيه نظر ظاهر إذ لا فرق في الشروط بين كونها من أوصاف أحد العوضين أو غيرها فإن كان ولا بد من دال لفظي فهو مفقود في المقامين وان قلنا بكفاية المعلومية المعهودية بين المتعاقدين فلا فرق بل الشروط أولى بعدم الحاجة إلى القرينة اللفظية من نفس العوضين حيث إنهما ركنا العقد مع أنه يمكن حذفهما فتدبر قوله ولا يتم برفع الخيار إلى اخره أقول ينبغي فرضه فيما لا يمكن اقالته أو الشراء منه ثانيا والا فليس منافيا هذا ولم افهم وجه تخصيص الفرض بما إذا نذر عتقه إذا باعه مع أن الحكم يجرى فيما إذا نذر عتقه وإن لم يقيد بصورة البيع إذ البيع الخياري ليس منافيا والبيع بشرط سقوط الخيار مناف له فلا يجوز له شرط السقوط ثم لو لم يشترط سقوط الخيار لكن لم يفسخ إلى أن انقضى الخيار يحصل الحنث في فرض العلامة وكذا فيما فرضنا ولا يحكم معه ببطلان البيع إذ المفروض انه لم يكن منافيا وانما المنافى ترك الفسخ فالمخالفة مستندة إليه قوله الغير القابلة للنقل إلى اخره أقول يظهر منه انه لو كان قابلا للنقل لم يمكن الاستدلال إذ حينئذ يكون معنى التسلط عليه التسلط على نقله فلا يشمل مثل الاسقاط وليس كذلك إذ يمكن إرادة الأعم من الاسقاط و النقل كما أن الأموال لو كانت قابلة للاسقاط كانت منطوق دالا على التسلط على اسقاطها أيضا قوله فرضى الاخر سقط الخ أقول يعنى إذا رضى في زمان الخيار والا فلو اسقط في زمانه ورضى الاخر بعد الانقضاء لا يكشف عن السقوط سابقا لعدم جريان الفضولية فيه فاعتبار الرضا من حيث إنه اسقاط بالفعل لا من حيث إنه إجازة قوله أقوال أقول الأولى في بيان الأقوال ان يقال لو قال أحدهما لصاحبه اختر فهل يسقط خيار الامر أولا أقوال أحدها السقوط مطلقا الثاني السقوط إذا قصد التمليك الثالث السقوط إذا قصد التمليك أو التفويض الرابع السقوط إذا قصد التمليك وأسقط الاخر أيضا فعلى الثلاثة الأولى يسقط خياره بمجرد الامر وعلى الأخير يسقط حين اسقاط الاخر لكن لا بد لهذا القائل ان يقيد ذلك بما إذا اسقط المأمور الخيار مطلقا اما إذا اسقط خصوص خيار نفسه فلا يسقط خيار الامر كما هو واضح قوله وليس فيه ما ذكروه من تمليك الخ أقول يظهر منه انه لو علم إرادة التمليك سقط الخيار وهو مشكل إذ قد مر منه انه حق الخيار لا يقبل النقل الا ان يكون المراد انه لو قصد التمليك سقط الخيار من حيث إنه راجع إلى الاسقاط لا من حيث نقله إلى الاخر وتملكه له لكن على هذا ينبغي القول بالسقوط ولو سكت الاخر ولم يمض فالمسقط نفس انشاء التمليك لا اسقاط الاخر ولعله مراد المصنف؟ أيضا فالاشكال اما يرد على القول الرابع الذي نقلنا ولعل القائل به ملتزم بجواز نقل الخيار إلى الغير أو إلى خصوص الطرف المقابل فتدبر قوله لزوم العقد من الطرفين أقول مراده بالطرفين الشخصان اللذان لهما الخيار في أحد طرفي العقد لا المتعاقدان كما لا يخفى ثم إن الأصيل والوكيل يكونان مما نحن فيه إذا قلنا بثبوت خيار واحد لكل منهما (لا بثبوت الخيار لكل منهما) وإلا فلا يسقط خيار الاخر باسقاط أحدهما خياره فلا تعارض وعلى الأول يكون السابق مقدما إذا ترتبا ومع التقارن يحصل التعارض ويقدم الأصيل لان فسخه أو امضائه عزل للاخر فان قلت إذا جعلنا الخيار للوكيل أيضا فلا يسقط خياره بالعزل لأنه حكم شرعي تعبدي قلت نعم ولازمه القول بان لكل منهما خيارا مستقلا فلا يجئ مسألة التعارض واما مسألة اختلاف الورثة فهي أيضا مما نحن فيه بناء على كون خيار واحد لكل منهم وحينئذ فالسابق في الفسخ والامضاء مقدم ومع التقارن يحصل التعارض وحكمه التساقط لعدم جهة لتقديم البعض فهي مما نحن فيه على البناء المذكور ومن أمثلة التعارض أيضا ما إذا وكل شخصين في خياره فسخا وامضاءا فاختار أحدهما الفسخ و الاخر الامضاء في أن واحد واما مسألة تصرف ذي الخيار في العوضين دفعة واحدة فهي وان كان من تعارض الفسخ والإجازة الا انها لا تدخل تحت ما فرضه المصنف؟ في العنوان من اقتضاء الإجازة لزوم العقد من الطرفين كما لا يخفى ففي العبارة خلل قوله ولم يظهر له وجه تام أقول بل لا وجه أصلا وذلك لان الإجازة اسقاط للخيار وتثبيت للعقد والفسخ ابطال له وهما متنافيان ولا وجه لتقديم أحدهما على الاخر فمقتضى القاعدة تساقطهما كما عرفت فيبقى العقد مع الخيار قوله وان كان ظاهر الخ أقول يمكن منع ظهوره في ذلك الاحتمال بل ظهور كون المراد
(١٣)