كما ذكره بعض المعاصرين أقول هو صاحب الجواهر في البحث عن احكام الخيار حيث إنه بعد نقل الحاق الثمن أيضا عن بعض الاعلام قال وهو من غرايب الكلام ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن بل ظاهر خبر معاوية بن ميسر من اخبار اشتراط الخيار برد الثمن ان تلف الثمن من البايع وانه ملكه وان كان الخيار له إلى اخر ما قال قوله ولم اعرف وجه الاستظهار الخ أقول إن قلت لعل نظره إلى أن الرواية دالة على المدعى بضميمة قاعدة الخراج بالضمان حيث دلت ان نماء الثمن للبايع قلت نعم ولكن على هذا لا تكون دليلا في مقابل قاعدة التلف في زمن الخيار إذ هي حاكمة على هذه القاعدة وغرضه اثبات تخصيصها بهذه الرواية والحاصل انه لو أراد دلالة الرواية في حد نفسها فهي ممنوعة ولو أراد بضميمة القاعدة فهو مسلم الا انها لا تكفى ح في تخصيص قاعدة التلف في زمن الخيار كما هو مقصوده قوله وانما المخالف لها الخ أقول يعنى ان المخالف لقاعدة التلف في زمن الخيار قاعدة الخراج بالضمان بضميمة الاجماع على كون النماء للبايع حيث إن مقتضاها كون التلف من البايع الذي له النماء قلت لكنك عرفت حكومة قاعدة التلف في زمن الخيار على هذه القاعدة فالتحقيق ان يقال إن قاعدة التلف لا مخصص لها ولو مع الضميمة (وان كلا من قاعدة الخراج بالضمان والرواية مخالفة لها مع الضميمة) وغير مخالفة من حيث هو فإن كان المراد المخالفة بلا ضميمة فالقاعدة أيضا غير مخالفة وان كان مع الضميمة فان أريد المخالفة المثمرة فليس شئ منهما كذلك وان أريد مجرد المخالفة وإن لم تكن مثمرة فكل منهما كذلك إذ الرواية أيضا بضميمة القاعدة مخالفة القاعدة التلف كما عرفت فلا وجه للعدول عنها إلى جعل الاجماع ضميمة فتدبر هذا ووجه حكومة قاعدة التلف على قاعدة الخراج ان معنى كون التلف على غير ذي الخيار انه ينفسخ البيع قبل التلف انا ما ليكون التلف في ملك من لا خيار له ومقتضى قاعدة الخراج ان الضمان على المالك للعين فلا منافاة نعم لو أخذنا بعموم قاعدة الخراج وقلنا إن كل من له النماء يكون ضامنا لتلف العين وإن لم يكن مالكا لها كالمستعير والمستأجر والمباح له المنفعة ونحو ذلك خرج ما خرج وبقي الباقي ارتفعت (الحكومة) لكن من المعلوم أنه ليس كذلك إذ لا يستفاد من القاعدة أزيد مما ذكرنا من أن المالك ضامن هذا مع امكان دعوى أخصية قاعدة التلف في زمن الخيار من قاعدة الخراج إذ هي مختصة بما إذا تلف مال ذي الخيار في زمان الخيار المختص به وان تلفه على من لا خيار له وإن لم يكن مالكا ولا كان له النماء وانها لا تجرى فيما كان التالف مال غير ذي الخيار كما عرفت فهي أخص من قاعدة الخراج مطلقا وعلى فرض جريانها فيما لو تلف مال غير ذي الخيار أيضا يمكن تخصيصها بهذه الصورة فهي نص في كون ضمان المال على غير مالكه فلا بد من تخصيص قاعدة الخراج بها فمع فرض اغماض الحكومة أيضا نقول بتقديم هذه القاعدة ويتم ما ذكرنا من عدم مثمرية المخالفة فتدبر قوله كما يقتضيه اخبار تلك المسألة أقول الحق كما سيجئ عدم جريانها في الخيار المنفصل لقول ع في بعضها حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشترى (إذ في الخيار المنفصل قد حصل المبيع للمشترى) أي صار ملكا مستقر اله في زمان اللزوم وهو قبل مجئ زمان الخيار فتدبر ثم إن الظاهر عدم جريانها فيما كان الثمن كليا فيكون حكم تلفه على القاعدة من مال البايع وان قلنا بجريان القاعدة في الثمن ثم لا يخفى انه يمكن ان يقال إن المراد من اخبار القاعدة الانفساخ من الأول بمعنى كون التلف كاشفا عن عدم الملكية أولا وعدم انعقاد البيع فيكون البقاء إلى انقضاء الخيار من الشرط المتأخر ولذا استدل بها الشيخ على مذهبه من توقف الملك على انقضاء الخيار ولعل مراده ما ذكرنا من الشرط المتأخر لا انه مع فرض البقاء أيضا لا يحصل الملك الا بعد الانقضاء وعلى هذا فمقتضى القاعدة كون نماء الثمن للمشترى ونماء المثمن للبايع للكشف عن عدم انعقاد البيع ويكون خبر معاوية دليلا على عدم جريان القاعدة في المقام أو يكون حكم النماء على خلاف القاعدة وتمام الكلام في المسألة من حيث جريانها في الثمن وعدمه وجريانها في الكلى وعدمه وجريانها في الخيار المنفصل وعدمه وكون الانفساخ من حين التلف أو من الأول وغير ذلك سيأتي انشاء الله فانتظر قوله وكيف كان فالأقوى الخ أقول يعنى قد يكون الرد إلى المشترى من باب القيدية وقد يكون من باب مجرد الموردية فعلى الأول لا يجوز الا الرد على نفس المشترى فلو لم يمكن بأي وجه كان لا يجوز الفسخ لعدم حصول الشرط نعم لو كان حاضرا وامتنع من الاخذ كفى الاحضار عنده لصدق الرد عليه وعلى الثاني يقوم وكيله ووليه والحاكم وعدول المؤمنين مقامه لان المناط ح ايصال المال إليه لئلا يبقى في ذمة البايع بعد الفسخ لكن يعتبر ان يكون ذلك من جهة غيبة المشترى عن البلد الذي اعتبر الرد عليه وعلى الثاني فيه والا فلو كان البايع في غير ذلك البلد وأراد الرد إلى الحاكم أو غيره لا يجوز له ذلك لأن المفروض ان المشروط رده إلى المشترى في البلد الكذائي الذي اشترط كون الرد فيه أو انصرف الاطلاق إليه فتحصل ان صور المسألة ثلث أحدها ان يشترط الرد (إليه) أو إلى وكيله أو وليه الثانية ان يشترط الرد إليه من غير ذكر للوكيل والولي ولكن كان التخصيص به من باب الموردية الثالثة ان يكون التخصيص من باب القيدية ففي الصورة الأولى لا اشكال ويكون التعميم من جهة تعميم الشرط وفي الثانية أيضا الحكم كذلك لكن من جهة عموم دليل النيابة والولاية وتنزيله لهم منزلته في ذلك وفي الثالثة لا يكفى الا الرد إلى نفسه هذا ويمكن ان يقال إذا لم يصرح بالتعميم لا يكفى الرد إلى الولي والوكيل وإن لم يكن التخصيص من باب القيدية بل كان من باب الموردية إذ يكفى في لزوم الاقتصار السكوت عن الرد إلى غيره وعموم دليل النيابة والولاية لا يجعل الرد إلى الولي والوكيل ردا إليه بمعنى انه لا يثبت تحقق هذا الموضوع والمفروض ان الحكم معلق عليه نعم يكفى في جواز دفع المال الذي ثبت كونه له إليهما ومن هنا يمكن الاستشكال في كفاية الرد إلى وارثه لو مات وانتقل المال إلى وارثه ففرق بين موته وموت البايع ففي الثاني ينتقل الخيار الكذائي إلى الوارث فله الرد إلى المشترى والفسخ وفي الأول لا يكفى الرد إلى الوارث لأنه ليس ردا إلى المشترى فلا يتحقق موضوع الخيار ولو كان عموم دليل النيابة والولاية
(٢٩)