إذا ولدت ولدا ألحق به، كي لا تضيع الأنساب، كذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد وأن يتعرف حالها وتعرف حاله ونسبه كي تلحق الولد به بعد فصاله أينما كان.
فأين المجهول الذي لم يتعرض له ابن ماء السماء أيها الكاتب المجهول؟!
وإذا كنت لا تفهم هذا البيان مع هذا الوضوح والجلاء فلم يبق إلا أن نتخذ من القلم إبرة تطعيم، ونجعل المعاني مصلا نحقن بها دماغك، عساك تحس بها وتفهمها.
وأما قولك: فما قولكم في المتعة الدورية التي يتناوبها ويتعاقبها الثلاثة والأربعة بل والعشرة بحسب الساعات! فمن يتبع الولد وبمن يلحق؟
فاللازم (أولا) أن تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه تحليل هذا النحو من المتعة، فضلا عن عالم من علمائهم، وإذا لم تدلنا على كتابة منهم أو كتاب، فاللازم أن تحد حد المفتري الكذاب.. كيف وإجماع الإمامية على لزوم العدة في المتعة، وهي على الأقل خمسة وأربعون يوما، فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات؟!
وإن كنت تريد أن بعض العوام والجهلاء، الذين لا يبالون بمقارفة المعاصي، وانتهاك الحرمات، قد يقع منهم ذلك، فهذا مع أنه لا يختص بعوام الشيعة، بل لعله في غيرهم أكثر، ولكن لا يصح أن يسمى هذا تحليلا، إذ التحليل ما يستند إلى فتوى علماء المذهب، لا ما يرتكبه عصاتهم وقساتهم، وهذا النحو من المتعة عند علماء الشيعة من الزنا المحض الذي يجب فيه الحد، ولا يلحق الولد بواحد، كيف وقد قال سيد