الرابع: إنه تعالى إنما يحل في أبدان العارفين أو يتحد بها على زعمهم بعد وجودهم لا قبله ضرورة، بل بعد المعرفة لا قبلها قطعا فلو حصل الحلول أو الاتحاد لزم تغير واجب الوجود وانتقاله عن حاله وهو باطل بالضرورة لمنافاتهما القدم ووجوب الوجود فإن كل متغير حادث والملازمة واضحة وكذا بطلان اللازم.
الخامس: إنه يلزم منه جواز الرؤية على الله تعالى في الدنيا والآخرة برؤية ما حل فيه أو اتحد به وذلك باطل قطعا إجماعا وأدلته محررة في أماكنها لمن احتاج فيه إلى دليل.
السادس: إن بطلان هذا الاعتقاد من ضروريات مذهب الشيعة الإمامية لم يذهب إليه أحد منهم بل صرحوا بإنكاره وأجمعوا على فساده وشنعوا على من قال به، فكل من قال به خرج عن مذهب الشيعة فلا تصح دعوى التشيع من القائل به وهو كاف لنا في هذا المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
السابع: إنه اعتقاد مخالف لما ثبت وتواتر من اعتقادات أهل العصمة عليهم السلام فلا بد من أن يكون أحدهما فاسدا ولا سبيل إلى الحكم ببطلان الثاني فتعين الأول ومعلوم أنه بعد ثبوت إمامتهم وعصمتهم يفيد قولهم اليقين مطلقا.
الثامن: إن هذا الحلول من الله على تقدير وقوعه يستلزم اجتماع القدم والحدوث والوجوب والإمكان في أبدان العارفين والاتحاد منه تعالى بهم على تقدير صحته يستلزم انقلاب القديم حادثا والواجب ممكنا أو بالعكس فيهما أو اجتماع تلك الأوصاف المتناقضة في ذات واحدة والملازمتان واضحتان لا تحتاجان إلى بيان وبطلان اللوازم بل الملزومات أوضح.
التاسع: إن ذلك على تقديره إما أن يكون كمال الله أو نقصا أو لا يكون أحدهما