وقال ابن جعفر (1)، إنه في حال تنكيره يشبه الحال والتمييز في كون البيان بنكرة فوجب انتصابه مثلهما، والظاهر جواز ذلك، ألا ترى إلى قوله تعالى: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا " (2)، والباء للسببية هنا كاللام.
قال المالكي (3): إذا حصل الشرائط فجر المقترن بلام التعريف أكثر من نصبه، والمجرد بالعكس ويستوي الأمران في المضاف، هذا قوله والأولى أن يحال ذلك على السماع، ولا يعلل.