فالأولى، إذن، في منع صرف: مساجد علما: ما قال أبو علي، وهو أن فيه العلمية وشبه العجمة، حيث لم يكن له في الآحاد نظير، كما أن الأعجمي ليس يشبه العربي، فيزيد عنده في الأسباب شبه العجمة.
وعند الجزولى: فيه سببان تامان، غير مبني أحدهما على سبب آخر، كما قال أبو علي إن فيه شبه العجمة، وذلك أن الجزولي يعد عدم النظير في الآحاد سببا من الأسباب كالعلمية والوصفية وغيرهما، ولم يعده شرط السبب كما فعل غيره، وكان سعيد الأخفش (1) يصرف نحو مساجد علما لزوال السبب وهو الجمع، وهو خلاف المستعمل عندهم.
قوله: " وسراويل "، الأكثرون على أنه غير منصرف، قال:
32 - أتى دونها ذب الرياد كأنه * فتى فارسي في سراويل رامح (2) واختلف في تعليله، فعند سيبويه وتبعه أبو علي: أنه اسم أعجمي مفرد، عرب كما عرب الاجر، ولكنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف قطعا نحو قناديل، فحمل على ما يناسبه فمنع الصرف، ولم يمنع الاجر، مخففا، لان جمع ما وازنه ليس ممنوعا من الصرف، ألا ترى إلى نحو أكلب وأبحر، فعلى قوله: ليس فيه من الأسباب شئ، لان العجمة شرطها العلمية، وفيه التأنيث المعنوي، وشرطه، أيضا، العلمية، وأما الصيغة فليست سببا، بل هي شرط لسبب الجمعية الا عند الجزولي.
فسيبويه يمنعه الصرف لا لسبب، بل لموازنة غير المنصرف، وقال الجزولي: فيه عدم النظير والعجمة الجنسية، ويجوز له أن يعتبرها في هذا الوزن خاصة لا في غيره،