مالهم، قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف، يريد أن الناس كانوا يحثون ابلهم ويدفعونها، وإنما أراد عمر أن من حج لا ينوي في حجه، غير الحج لا تجارة ولا يريد هناك حاجة رجع مغفورا له . * * * وقال أبو محمد في حديث عمر رضي الله عنه، ان سفيان ابن عبد الله الثقفي كتب إليه، وكان عاملا له على الطائف، إن قبلنا حيطانا، فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر من الكرم أصعافا، ويستأمره في العشر، فكتب إليه عمر: انه ليس عليها عشر، هي من العضاه.
يرويه عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن جعفر بن نجيع السعدي عن بشر بن عاصم.
الفرسك: الخوخ. وكان عمر رضي الله عنه لا يرى في الخضر زكاة، ولا فيما لا يحول عليه الحول في أيدي الناس. وكان علي رضي الله عنه لا يرى أيضا في زرع الصيف صدقة. وكان طاووس وعكرمة يقولان: ليس في العطب زكاة.
والعطب: القطن، وهو من الغلات الصيفية، ومنه حديث الحسن رحمه الله، إنه كان لا يرى بغزل من عطب بثوب من كرابيس نسيئة بأسا.
فأما ابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان يرى الصدقة في جميع ما أخرجت الأرض.
قال أبو رجاء: كان يأخذ صدقاتنا بالبصرة حتى رساتيج الكرات. وإلى هذا يذهب عطاء وإبراهيم.
* * * وقال أبو محمد في حديث عمر رضي الله عنه إنه وضع يده في كشية ضب. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، ولكن قذره.