هو ولأقربائك؟ قال: لا، بل أنفق عليكم منه، وأصرف الباقي في مصالح المسلمين قالت: ليس هذا حكم الله تعالى; قال: هذا حكم الله، فإن كان رسول الله عهد إليك في هذا عهدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك وسلمته كله إليك وإلى أهلك; قالت: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يعهد الى في ذلك بشئ، إلا أني سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية:
" أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى "; قال أبو بكر: لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم، ويفضل عنكم، وهذا عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح فاسأليهم عن ذلك، وانظرى هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم! فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبى بكر، فقال لها مثل ما قاله لها أبو بكر، فعجبت فاطمة (عليها السلام) من ذلك، وتظنت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه. (1) [297] - 63 - وروى أيضا:
عن أبي بكر الجوهري، قال: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا هارون بن عمير، قال:
حدثنا الوليد، عن ابن أبي لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى، فأبى عليها، وجعلهما في مال الله تعالى. (2) [298] - 64 - وروى أيضا:
عن أبي بكر الجوهري، قال: وأخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا أحمد بن معاوية، عن هيثم، عن جويبر، عن أبي الضحاك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أن أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى، وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع. (3)