أوس ابن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأنه قال: أنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فإن عليا زوجها يجر إلى نفسه وأم أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه (1)) فخرجت فاطمة (عليها السلام) من عندهما باكية حزينة فلما كان بعد هذا جاء علي (عليه السلام) إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار، فقال: يا أبا بكر! لم منعت فاطمة ميراثها من (2) رسول الله؟
وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3)، فقال أبو بكر: هذا فىء المسلمين فإن أقامت شهودا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعله لها وإلا فلا حق لها فيه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة (على ما تدعيه على المسلمين، قال فإذا كان في يدي شيء وادعى فيه المسلمون فتسألني البينة على ما في يدي (4))! وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوا علي شهودا كما سألتني على ما ادعيت عليهم!
فسكت أبو بكر ثم قال عمر: يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى على حججك فإن أتيت بشهود عدول وإلا فهو فىء المسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم. قال: فأخبرني، عن قول الله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فيمن نزلت أفينا أم في غيرنا؟ قال: بل فيكم. قال: فلو أن شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على سائر المسلمين. قال: كنت إذا عند الله من الكافرين، قال: ولم؟ قال: لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لها فدك