وقال علماء من الكوفة: إنها تنعقد بثلاثة.
ومع من قال من علماء الكوفة: بإنها تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكون ثمة حاكمان وشاهدان، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين، وأنت ترى ما في هذا كله.
فعقد الولاية ليست كعقد النكاح.
وحتى لو تنزلنا وقلنا هما واحد، فالنكاح متقوم ليس بالشاهدين ولا بالحاكم، بل هما يؤيدان رضى الطرفين وتلفظهما بهذا الرضا، واثبات ذلك.
فالولاية لو جعلناها كذلك، فليست هي متقومة، بالشاهدين ولا بمن يحكم بإن هذا أصبح متوليا وواليا، بل تقول ان هؤلاء يؤيدون رضى الطرفين وتلفظهما بالولاية، وإثبات ذلك وهما هنا الأمة والحاكم المنصوب.
والأمة لا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال بعدد معين لا باثنين ولا بثلاثة ولا بخمسة، كما هو واضح لكل من تدبر وتفكر، وخاصة لو عقدوا بلا مشاورة ولا مراجعة.
إذ من جعل السلطة لاي عدد من الناس في جعل زمام أمور أمة كاملة بيد فرد واحد؟!
ما هذا إلا افتراء.
من هذا نرى ما في قول من قال، من أنها تنعقد وإن لم تجتمع الأمة، فلا يشترط في عقد الإمامة الاجماع.
والعجيب أنه أيضا يستدل بامامة أبي بكر وإنها لما عقدت ابتدر بإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار.
أو حتى من قال إنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا عاما، والتسليم لإمامته إجماعا.