فلا بد من تصريح وتوضيح وبيان له ولحجيته.
وإذا ألقينا السمع باصرين فلا يعدو الاجماع عن أن يكون بمنزلة (الخبر الواحد)، أو بمنزلة حكم الخبر الواحد.
والخبر الواحد كما نعلم لا يفيد إلا ظنا.
والظن لا يغني من الحق شيئا.
فإذا قلنا أن الإمامة من أصول الدين فالامر فيها واضح، إذ لا يكون - الظن - فيها حجة أصلا، لأنها كما نعلم يجب أن تكون مستندة على امر وعلم قطعي، وهو ليس كذلك.
وإذا قلنا أن الإمامة فرع من فروع الدين فكذلك، وذلك لأنه لا يكون الظن فيها حجة ما لم يقم دليل معتبر يبين حجية ذلك الظن بالخصوص من الكتاب والسنة كما قلنا أولا، أو بعد قبول حجية العقل أيضا عن طريقهما في هذه الأمور، والعقل لا يقول بحجية الظن أصلا وخاصة في مثلها، إلا عند الانسداد والدليل موجود فلا انسداد، ولا دليل معتبر على حجيته لا من الكتاب ولا من السنة، فالنتيجة تكون عدم حجية الاجماع بأي حال من الأحوال.
ب - الشورى.
ج - البيعة.
والكلام المتقدم كله أو جله يأتي فيهما فلا نعيد (1).
بقي شئ:
لو تنزلنا وقلنا بحجيتها وإن كان ذلك أشبه بالمستحيل لما بين أيدينا من أدلة قدمها القوم ويقدمونها لا تقوى على النهوض، وكأنهم بعملهم هذا يطرقون على حديد بارد، يريدون بذلك بعث الحياة فيه، وما هو بذي حياة، ولا هم بباعثين.