والبخاري عن علي، وأبو بكر الشافعي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما (1).
وروى نهيه عن الشرب قائما.
وروى البخاري وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما (2).
وروى مسدد والإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار برجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يشرب قائما، قال: (قئ)، قال: لم؟ قال: (أتحب أن يشرب معك الهر؟) قال: لا، قال: (قد شرب معك شر منه الشيطان).
وروى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم الذي يشرب قائما ما يجعل في بطنه لاستقاء).
تنبيه لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله فئ محمول على الاستحباب، والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأ للأحاديث الصحيحة، قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومن نظم الحافظ رحمه الله تعالى عليه:
إذا رمت تشرب فاقعد تقر * بسنة صفوة أهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما * ولكنه لبيان الجواز وقال ابن القيم في الهدي: من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه شرب قائما، فقلت طائفة: لا تعارض بينهما أصلا، فإنما شرب قائما للحاجة فإنه جاء إلى زمزم، وهم يستقون منها، فاستقى فناوله الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع الحاجة.
وللشرب قائما آفات عديده: منها أنه لا يحصل الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزله بسرعة وحدة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بفير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب، فأما إذا، فعله نادرا أو لحاجة فلا، ولا يعترض على هذا بالعوائد فلها طبائع ثوان، أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء رحمهم الله تعالى