الفضل بن ظاهر في مبهماته أنه معمر بن عبد الله، وقال النووي في شرح مسلم: إنه الصحيح المشهور، وجرى على ذلك خلائق لا يحصون.
الثاني: قال الطيبي: لا منافاة بين حديث الأخذ من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم وبين قوله اعفوا اللحيات، النهي عنه هو قصها كفعل الأعجام، والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شئ.
الثالث: قال في كتاب الأسفار عن قلم الأظفار: قال النووي في شرح التبيه: قد ذكر الغزالي لتقليم الأظافر كيقية حسنة في الإحياء، وروى فيها حديثا وهو أنه يبدأ بالمسبحة من اليد اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الخنصر من اليد اليسرى، ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام، ثم يرجع إلى الإبهام اليمنى، ثم يبدأ بخنصر رجله اليمنى، ثم البنصر، ثم الوسطى إلى آخرها، ثم يبدأ بخنصر اليسرى إلى آخرها، ولقد روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم [أنه] فعل ذلك، ثم ذكر الحكمة في ذلك، وحاصل ما ذكره أن تقليم الأظافر يعتبر بطونها، وقد ذكر فيه غير هذه الهيئات، وأنكرها كلها ابن دقيق العيد، وقال: الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل، وليس تسلسلها لذلك بصواب، وقال ابن دقيق العيد يحتاج لدليل شرعي استحباب تقديم اليد في القص على الرجل، فإن الخلاف يأبى ذلك، قال الحافظ ابن حجرا أن يوجه بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف.
الرابع: في بيان غريب ما سبق:
يحف: يأخذ منه ما تهيأ أو ما أمكن أخذه.
الباب السادس في تفلية أم حرام رأسه تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه.