الباب الثاني في رهانه عليها صلى الله عليه وسلم ومسابقته بها روى الإمام أحمد برجال ثقات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن (1).
وروى أبو داود والدارقطني قال: سابق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين القرح، وفضل القرح في الغابة.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل، زاد الأخير أن يسابق بها (2).
وروى الطبراني برجال الصحيح والختلي في كتاب الفروسية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينها سبقا، وجعل فيها محلا، وقال: (لا سبق إلا في حافر أو نصل).
وروى الإمام مالك، وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد عنه قال: أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى قال سفيان: من الحفياء إلى الثنية خمسة أميال، وفي رواية ستة أو سبعة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه، وعند الإمام أحمد، قال عبد الله: وكنت فارسا يومئذ فسبقت الناس فطفف، وفي لفظ: فطفر بي الفرس مسجد بني زريق، وفي لفظ: اقتحم بي جرفا فصرعني، وفي لفظ: وثب بي المسجد، وكان جداره قصيرا.
وروى أبو عبيدة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السبق وأمر بها أن تضمر، وجعل غايته الربع والخداع من القائمة، وأجرى التخريج من الحيفاء وجعل الغاية المعلى.
وروى الإمام أحمد برجال ثقات، والدارقطني، والطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة، فهش لذلك وأعجبه.
وروى الطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل، وسابق بينها.